الشريف المرتضى
309
الذريعة ( أصول فقه )
وكلامه - عليه السلام - ينقسم إلى مطابق للسبب غير فاضل عنه ، وإلى ما يكون أعم منه : والأول لا خلاف فيه ، والثاني ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون أعم منه في الحكم المسؤول عنه ، نحو قوله - عليه السلام - وقد سئل عمن ابتاع عبدا ، واستعمله ، ثم وجد به عيبا ، : ( الخراج بالضمان ) والقسم الآخر أن يكون أعم منه في غير ذلك الحكم المسؤول عنه ، نحو قوله - عليه السلام - وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال - عليه السلام - : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فأجاب - عليه السلام - بما يقتضي شربه ، وإزالة النجاسة به ، وغير ذلك . وفي جوابه - عليه السلام - ما لو لم يعلق بالسبب ، لم يكن مفيدا ، ولا مستقلا بنفسه ، نحو ما روي عنه - عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال - عليه السلام - ( أينقص إذا يبس ؟ ) ، فقيل : ( نعم ) ، فقال - عليه السلام - : ( فلا إذا ) .